لا يكون مانع آخر غير البعد من
حائل و غيره و إن كان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضا، و
يجب ترك الاشتغال بالقراءة و غيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي، و الأولى
جر الرجلين حاله.
الفصل
الثاني [ما يعتبر في انعقاد الجماعة]
يعتبر
في انعقاد الجماعة أمور:
الأول:
أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل، و كذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون
واسطة في الاتصال بالإمام، و لا فرق بين كون الحائل ستارا أو جدارا أو شجرة أو غير
ذلك، و لو كان شخص إنسان واقفا، نعم لا بأس باليسير كمقدار شبر و نحوه، هذا إذا
كان المأموم رجلا، أما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها و بين الإمام أو
المأمومين إذا كان الإمام رجلا، أما إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل.
(مسألة
795): الأحوط استحبابا المنع في الحيلولة بمثل الزجاج و الشبابيك و الجدران
المخرمة، و نحوها مما لا يمنع من الرؤية، و لا بأس بالنهر و الطريق إذا لم يكن
فيهما البعد المانع كما سيأتي، و لا بالظلمة و الغبار.
الثاني:
أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا كالأبنية و نحوها، بل
تسريحيا قريبا من التسنيم كسفح الجبل و نحوه، نعم لا بأس بالتسريحي الذي يصدق معه
كون الأرض منبسطة، كما لا بأس بالدفعي اليسير إذا كان دون الشبر، و لا بأس أيضا
بعلو موقف المأموم من موقف الإمام بمقدار يصدق معه الاجتماع عرفا.
الثالث:
أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما لا يتخطى بأن لا يكون بين
موقف الإمام و مسجد المأموم المقدار المذكور و كذا بين موقف المتقدم و مسجد
المتأخر، و بين أهل الصف الواحد بعضهم مع