responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 209

(مسألة 748): لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الإهمال.

(مسألة 749): إذا علم أن على الميت فوائت، و لكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض، أو نحوه، أو لا لعذر، فالأحوط لزوما القضاء.

(مسألة 750): في أحكام الشك و السهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا، أو تقليدا، و كذا في أجزاء الصلاة و شرائطها.

(مسألة 751): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي، وجب على الولي قضاؤها على الأحوط الأولى.

المقصد الثامن صلاة الاستئجار

لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات و لو مع عجزهم عنها، إلا في الحج إذا كان مستطيعا و كان عاجزا عن المباشرة، فيجب أن يستنيب من يحج عنه، و تجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب و زيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و قبور الأئمة عليهم السلام، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاء، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات و المستحبات، و يجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء و الأموات في الواجبات و المستحبات، كما ورد في بعض الروايات، و حكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت.

(مسألة 752): يجوز الاستئجار للصلاة و لسائر العبادات عن‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست