(مسألة 44): الماء النجس إذا
وقع عليه ماء المطر- بمقدار معتد به لا مثل القطرة، أو القطرات- طهر، و كذا ظرفه،
كالإناء و الكوز و نحوهما.
(مسألة
45): يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا أن النازل من السماء ماء مطر، و
إن كان الواقع على المتنجس قطرات منه فيطهر موضع وقوع القطرات عليه و أما إذا كان
مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة، فلا يجري عليه الحكم.
(مسألة
46): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر الجميع، و لا
يحتاج إلى العصر أو التعدد، و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره،
هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، و إلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال
عينها.
(مسألة
47): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكون من السماء و لو بإعانة
الريح، و أما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر- كما إذا ترشح بعد الوقوع على
مكان، فوصل مكانا نجسا- لا يطهر، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف
طهر.
(مسألة
48): إذا تقاطر على عين النجس، فترشح منها على شيء آخر لم ينجس، ما دام متصلا
بماء السماء بتوالي تقاطره عليه. هذا إذا لم يكن في المترشح منه عين النجاسة و لم
يكن متغيرا.
[مقدار
الكر]
(مسألة
49): مقدار الكر و زنا بحقة الاسلامبول التي هي مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا
(مائتان و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة) و بحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقة
اسلامبول (ثلاث و زنات و نصف و ثلاث حقق و ثلاث أوقية) و بالكيلو (ثلاثمائة و سبعة
و سبعون كيلوا) تقريبا. هذا على ما قالوا و لكن الأحوط وجوبا مراعاة مقدار المساحة
و هو ما بلغ مكسره