لضرورة دينية، أو دنيوية، كحفظ
المال، و أخذ العبد من الاباق، و الغريم من الفرار، و الدابة من الشراد، و نحو
ذلك، بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينيا كان، أو دنيويا، و إن لم يلزم من
فواته ضرر، فإذا صلى في المسجد و في الأثناء علم أن فيه نجاسة، جاز القطع و إزالة
النجاسة، و يجوز قطع النافلة مطلقا، و إن كانت منذورة، لكن الأحوط استحبابا الترك،
بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.
(مسألة
698): إذا وجب القطع فتركه، و اشتغل بالصلاة أثم، و صحت صلاته.
(مسألة
699): يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا و بالعين و العبث باليد، و اللحية و
الرأس، و الأصابع، و القران بين السورتين، و نفخ موضع السجود، و البصاق، و فرقعة
الأصابع، و التمطي و التثاؤب، و مدافعة البول و الغائط و الريح، و التكاسل و
التناعس، و التثاقل و الامتخاط، و وصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما، و
تشبيك الأصابع، و لبس الخف، أو الجورب الضيق، و حديث النفس، و النظر إلى نقش
الخاتم و المصحف و الكتاب، و وضع اليد على الورك متعمدا، و غير ذلك مما ذكر في
المفصلات.
[استحباب
الصلاة على النبي ص]
ختام:
تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله لمن ذكره أو ذكر عنده، و لو كان في
الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف، أو لقبه، أو كنيته، أو بالضمير.
(مسألة
700): إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها، و إن كان في أثناء التشهد لم يكتف
بالصلاة التي هي جزء منه.
(مسألة
701): الظاهر كون الاستحباب على الفور، و لا يعتبر فيها كيفية خاصة، نعم لا بد من
ضم آله عليهم السلام إليه في الصلاة عليه صلى الله عليه و آله و سلم.