(مسألة 674): إذا لم يكن الدعاء
مناجاة له سبحانه، بل كان المخاطب غيره كما إذا قال لشخص «غفر الله لك» فالأحوط إن
لم يكن أقوى عدم جوازه.
(مسألة
675): الظاهر عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة.
[السلام
على المصلي و رده]
(مسألة
676): لا يجوز للمصلي ابتدأ السلام و لا غيره من أنواع التحية، نعم يجوز رد السلام
بل يجب، و إذا لم يرد و مضى في صلاته صحت و إن أثم.
(مسألة
677): يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم فلو قال المسلم: «سلام
عليكم» يجب أن يكون جواب المصلي «سلام عليكم»، بل الأحوط وجوبا المماثلة في
التعريف، و التنكير و الافراد، و الجمع، نعم إذا سلم المسلم بصيغة الجواب بأن قال
مثلا: عليك السلام جاز الرد بأي صيغة كان، و أما في غير حال الصلاة فيستحب الرد
بالأحسن فيقول في سلام عليكم: عليكم السلام، أو بضميمة و رحمة الله و بركاته.
(مسألة
678): إذا سلم بالملحون وجب الجواب، و الأحوط كونه صحيحا.
(مسألة
679): إذا كان المسلم صبيا مميزا، أو امرأة، فالظاهر وجوب الرد.
(مسألة
680): يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة و غيرها إلا أن يكون المسلم أصم، أو كان
بعيدا و لو بسبب المشي سريعا، و حينئذ فالأولى الجواب على النحو المتعارف في الرد.
(مسألة
681): إذا كانت التحية بغير السلام مثل: «صبحك الله بالخير» لم يجب الرد و إن كان
أحوط و أولى، و إذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط- وجوبا- الرد بقصد الدعاء على نحو
يكون المخاطب به الله تعالى