الأول:
الحدث، سواء أ كان أصغر، أم أكبر، فإنه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمدا أو
سهوا، نعم إذا وقع قبل السلام سهوا يعني كان ناسيا للسلام حتى أحدث و لو عمدا فقد
تقدم أن الظاهر صحة صلاته، و يستثنى من الحكم المذكور المسلوس و المبطون و نحوهما،
و المستحاضة كما تقدم.
الثاني:
الالتفات بكل البدن عن القبلة و لو سهوا، أو قهرا، من ريح أو نحوها، و الساهي إن
لم يذكره إلا بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، أما إذا ذكره في الوقت أعاد، إلا
إذا كان لم يبلغ إحدى نقطتي اليمين و اليسار فلا إعادة- حينئذ- فضلا عن القضاء، و
يلحق بالالتفات بالبدن الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء البدن على استقباله إذا كان
الالتفات فاحشا فيجري فيه ما ذكرناه من البطلان في فرض العمد، و عدم وجوب القضاء
مع السهو إذا كان التذكر خارج الوقت، و وجوب الإعادة إذا كان التذكر في الوقت و
كان انحراف الوجه بلغ نقطتي اليمين و اليسار، و أما إذا كان الالتفات بالوجه يسيرا
يصدق معه الاستقبال فلا بطلان و لو كان عمدا، نعم هو مكروه.
الثالث:
ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع، كالرقص و التصفيق، و الاشتغال بمثل
الخياطة و النساجة بالمقدار المعتد به، و نحو ذلك، و لا فرق في البطلان به بين
صورتي العمد و السهو، و لا بأس بمثل حركة اليد، و الإشارة بها، و الانحناء لتناول
شيء من الأرض، و المشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة، و قتل الحية، و العقرب،
و حمل الطفل