الأرض و يجلس على عقبيه، و يكره
أيضا نفخ موضع السجود إذا لم يتولد منه حرف، و إلا لم يجز، و أن لا يرفع بيديه عن
الأرض بين السجدتين، و أن يقرأ القرآن في السجود.
(مسألة
654): الأحوط- استحبابا- الإتيان بجلسة الاستراحة و هي الجلوس بعد السجدة الثانية
في الركعة الأولى، و الثالثة مما لا تشهد فيه.
[آيات
السجود]
(تتميم):
يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع و هي ألم تنزيل عند قوله
تعالى: لا يستكبرون و حم فصلت عند قوله:
تعبدون، و
النجم، و العلق في آخرهما، و كذا يجب على المستمع إذا لم يكن في حال الصلاة، فإن
كان في حال الصلاة أومأ إلى السجود، و سجد بعد الصلاة على الأحوط، و يستحب في أحد
عشر موضعا في الأعراف عند قوله تعالى: و له يسجدون و
في الرعد عن قوله تعالى:
و
ظلالهم بالغدو و الآصال، و في النحل عند قوله تعالى:
و يفعلون ما يؤمرون و في بني إسرائيل عند قوله تعالى:
و يزيدهم خشوعا و في مريم، عند قوله تعالى: خروا سجدا و بكيا و
في سورة الحج في موضعين عند قوله تعالى: إن الله يفعل ما يشاء و
عند قوله: لعلكم تفلحون و في الفرقان عند قوله:
و زادهم نفورا و في النمل عند قوله:
رب
العرش العظيم و في «ص» عند قوله: خر راكعا و أناب، و
في الانشقاق عند قوله: لا يسجدون بل الأولى
السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود.
(مسألة
655): ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح، و لا تشهد و لا تسليم، نعم يستحب التكبير
للرفع منه، بل الأحوط- استحبابا- عدم تركه، و لا يشترط فيه الطهارة من الحدث، و لا
الخبث، و لا الاستقبال و لا طهارة محل السجود، و لا الستر، و لا صفات الساتر، بل
يصح حتى في