(مسألة 650): إذا كان بجبهته قرحة،
أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد، فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم،
و لو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، و إن استغرقها سجد على أحد الجبينين،
مقدما الأيمن على الأحوط استحبابا، و الأحوط لزوما الجمع بينه و بين السجود على
الذقن و لو بتكرار الصلاة، فإن تعذر السجود على الجبين، اقتصر على السجود على
الذقن، فإن تعذر أومأ إلى السجود برأسه أو بعينيه على ما تقدم.
(مسألة
651): لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها، مثل الفراش في حال التقية، و لا يجب
التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية
بأن يصلي على البارية، أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.
(مسألة
652): إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما، و إن
تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة، و إن كان المنسي سجدة واحدة رجع و أتى بها إن
تذكر قبل الركوع، و إن تذكر بعده مضى و قضاها بعد السلام، و سيأتي في مبحث الخلل
التعرض لذلك.
[مستحبات
السجود]
(مسألة
653): يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع، و رفع اليدين حاله، و
السبق باليدين إلى الأرض، و استيعاب الجبهة في السجود عليها، و الارغام بالأنف، و
بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الابهام حذاء الاذنين متوجها بهما إلى القبلة، و
شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود، و الدعاء قبل الشروع في الذكر فيقول: «اللهم
لك سجدت، و بك آمنت، و لك أسلمت، و عليك توكلت، و أنت ربي سجد وجهي للذي خلقه، و
شق سمعه و بصره الحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين» و تكرار الذكر، و
الختم على الوتر، و اختيار التسبيح