و
الواجب منه في كل ركعة سجدتان، و هما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا، و
بزيادتهما كذلك عمدا و سهوا، و لا تبطل بزيادة واحدة و لا بنقصها سهوا، و المدار
في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة، أو ما يقوم مقامها بقصد التذلل و الخضوع، و
على هذا المعنى تدور الزيادة و النقيصة دون بقية الواجبات: و هي أمور:
الأول:
السجود على ستة أعضاء: الكفين، و الركبتين، و إبهامي الرجلين، و يجب في الكفين
الباطن، و في الضرورة ينتقل إلى الظاهر، ثم إلى الأقرب فالأقرب على الأحوط، و لا
يجزئ السجود على رءوس الأصابع و كذا إذا ضم أصابعه إلى راحته و سجد على ظهرها. و
لا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى. و لا يعتبر أن يكون مقدار المسمى
مجتمعا بل يكفي و إن كان متفرقا، فيجوز السجود على السبحة غير المصبوغة إذا كان
مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود، مع كون أجزائها غير متباعدة، و يجزئ في
الركبتين أيضا المسمى، و في الإبهامين وضع ظاهرهما، أو باطنهما، و إن كان الأحوط
وضع طرفهما.
(مسألة
646): لا بد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض و نحوها، و لا يعتبر
في غيرها من الأعضاء المذكورة.
الثاني:
الذكر على نحو ما تقدم في الركوع، و الأحوط في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم
بالأعلى.
الثالث:
الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع.
الرابع:
كون المساجد في محلها حال الذكر، و إذا أراد رفع شيء منها