آية السجدة عدل إلى غيرها، و
إذا ذكر بعدها فإن سجد- نسيانا- أيضا أتمها و صحت صلاته، و إن التفت قبل السجود
أومأ إليه و أتم صلاته، و سجد بعدها على الأحوط، فإن سجد و هو في الصلاة بطلت.
(مسألة
601): إذا استمع إلى آية السجدة و هو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود و أتم
صلاته، و الأحوط- وجوبا- السجود أيضا بعد الفراغ، و الظاهر عدم وجوب السجود
بالسماع من غير اختيار مطلقا.
[جواز
قراءة سورة العزائم في النافلة]
(مسألة
602): تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة، أو منضمة إلى سورة أخرى، و يسجد
عند قراءة آية السجدة، و يعود إلى صلاته فيتمها، و كذا الحكم لو قرأ آية السجدة
وحدها، و سور العزائم أربع (ألم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربك).
[أحكام
القراءة]
(مسألة
603): تجب قراءة البسملة مع كل سورة- عدا سورة براءة- و إذا عينها لسورة لم تجز
قراءة غيرها إلا بعد إعادة البسملة لها، و إذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب
إعادتها و يعينها لسورة خاصة، و كذا إذا عينها لسورة و نسيها فلم يدر ما عين، و
إذا كان مترددا بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين، و إذا كان عازما من
أول الصلاة على قراءة سورة معينة، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى و لم تجب
إعادة السورة.
(مسألة
604): الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة، و إن كان الأظهر الجواز على
كراهة، و في النافلة يجوز ذلك بلا كراهة.
(مسألة
605): سورتا الفيل و الإيلاف، سورة واحدة، و كذا سورتا الضحى و أ لم نشرح، فلا
تجزئ واحدة منهما، بل لا بد من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة الواقعة. بينهما.
(مسألة
606): تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف و إخراجها من مخارجها على النحو اللازم في
لغة العرب، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة