(مسألة
594): إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس، و
إذا أحس بالقدرة على القيام قام و هكذا، و لا يجب عليه استئناف ما فعله حال
الجلوس، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام- قبل الركوع بعد القراءة- قام
للركوع، و ركع من دون إعادة للقراءة، هذا في ضيق الوقت، و أما مع سعته فإن استمر
العذر إلى آخر الوقت لا يعيد، و إن لم يستمر، فإن أمكن التدارك كأن تجددت القدرة
بعد القراءة، و قبل الركوع، استأنف القراءة عن قيام و مضى في صلاته، و إن لم يمكن
التدارك، فإن كان الفائت قياما ركنيا، أعاد صلاته، و إلا لم تجب الإعادة.
(مسألة
595): إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق، و القيام في الجزء اللاحق،
فالترجيح للسابق، حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركنا، و كان في
الجزء اللاحق ركنا.
(مسألة
596): يستحب في القيام إسدال المنكبين، و إرسال اليدين و وضع الكفين على الفخذين،
قبال الركبتين اليمين على اليمنى، و اليسرى على اليسرى، و ضم أصابع الكفين، و أن
يكون نظره إلى موضع سجوده، و أن يصف قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما، و يباعد بينهما
بثلاث أصابع منفرجات، أو أزيد إلى شبر، و أن يسوي بينهما في الاعتماد، و أن يكون
على حال الخضوع و الخشوع، كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل.
الفصل
الرابع في القراءة:
يعتبر
في الركعة الأولى و الثانية من كل صلاة فريضة، أو نافلة قراءة