responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 162

نية العدول من الأول.

و منها: ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الإقامة قبل التسليم فإنه يعدل بها إلى التمام، و إذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة قبل ركوع الركعة الثالثة عدل إلى القصر، و إذا كان بعد الركوع بطلت صلاته.

(مسألة 580): إذا عدل في غير محل العدول، فإن لم يفعل شيئا جاز له العود إلى ما نواه أولا، و إن فعل شيئا فإن كان عامدا بطلت الصلاتان و إن كان ساهيا، ثم التفت أتم الأولى إن لم يزد ركوعا، أو سجدتين.

(مسألة 581): الأظهر جواز ترامي العدول، فإذا كان في فائتة فذكر أن عليه فائتة سابقة، فعدل إليها فذكر أن عليه فائتة أخرى سابقة عليها، فعدل إليها أيضا صح.

الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام:

و تسمى تكبيرة الافتتاح و صورتها: (الله اكبر) و لا يجزئ مرادفها بالعربية، و لا ترجمتها بغير العربية، و إذا تمت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة، و هي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمدا و سهوا، و تبطل بزيادتها عمدا، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة، فيحتاج إلى ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضا و احتاج إلى خامسة و هكذا تبطل بالشفع، و تصح بالوتر، و الظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهوا، و يجب الإتيان بها على النهج العربي- مادة و هيئة- و الجاهل يلقنه غيره أو يتعلم، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن، فإن عجز جاء بمرادفها و إن عجز فبترجمتها.

(مسألة 582): الأحوط- وجوبا- عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاء كان أو غيره، و لا بما بعدها من بسملة، أو غيرها، و أن لا يعقب اسم‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست