يستحب
الأذان و الإقامة استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية أداء و قضاء، حضرا، و سفرا،
في الصحة، و المرض، للجامع و المنفرد، رجلا كان، أو امرأة، و يتأكدان في الأدائية
منها، و خصوص المغرب و الغداة و أشدهما تأكدا الإقامة خصوصا للرجال، بل الأحوط-
استحبابا- لهم الإتيان بها، و لا يشرع الأذان و لا الإقامة في النوافل، و لا في
الفرائض غير اليومية.
[موارد
سقوط الأذان و الإقامة]
(مسألة
567): يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة، إذا جمعت مع الظهر، و للعشاء ليلة
المزدلفة، إذا جمعت مع المغرب.
(مسألة
568): يسقط الأذان و الإقامة جميعا في موارد.
الأول:
في الصلاة جماعة إذا سمع الإمام الأذان و الإقامة في الخارج.
الثاني:
الداخل في الجماعة التي أذنوا لها و أقاموا و إن لم يسمع.
الثالث:
الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة، سواء صلى جماعة إماما، أو مأموما، أم صلى
منفردا بشرط الاتحاد في المكان عرفا، فمع كون إحداهما في أرض المسجد، و الأخرى على
سطحه يشكل السقوط و يشترط