أحدهما في موضع عال، دون الآخر
على وجه لا يصدق التقدم و المحاذاة فلا بأس، و يستثنى من ذلك الصلاة في مكة فيجوز
تقدم المرأة على الرجل في الصلاة و محاذاتهما من دون اشتراط.
(مسألة
546): لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزما للهتك و إساءة
الأدب، و لا بأس به مع البعد المفرط، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، و لا
يكفي فيه الضرائح المقدسة و لا ما يحيط بها من غطاء و نحوه.
(مسألة
547): تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم
بالكراهة، كالأب، و الأم، و الأخ، و العم، و الخال، و العمة، و الخالة. و من ملك
الشخص مفتاح بيته و الصديق، و أما مع العلم بالكراهة فلا يجوز.
(مسألة
548): إذا دخل المكان المغصوب جهلا، أو نسيانا بتخيل الإذن ثم التفت و بان الخلاف
ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة و يجب قطعها، و في ضيق الوقت يجوز الاشتغال
بها حال الخروج مبادرا إليه سالكا أقرب الطرق، مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان، و
يومي للسجود و يركع، إلا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومي له حينئذ، و تصح صلاته
و لا يجب عليه القضاء، و المراد بالضيق أن لا يتمكن من إدراك ركعة في الوقت على
تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج.
[ما
يصح السجود عليه]
(مسألة
549): يعتبر في مسجد الجبهة- مضافا إلى ما تقدم من الطهارة- أن يكون من الأرض، أو
نباتها، أو القرطاس، و الأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينية- على مشرفها
أفضل الصلاة و التحية، فقد ورد فيها فضل عظيم، و لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم
الأرض من المعادن- كالذهب و الفضة و غيرهما- و لا على ما خرج عن اسم النبات