(مسألة 526): يستثى من الحكم
المزبور جلد الخز، و السنجاب و وبرهما، و في كون ما يسمى الآن خزا، هو الخز إشكال،
و إن كان الظاهر جواز الصلاة فيه، و الاحتياط طريق النجاة، و أما السمور، و
القماقم و الفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى.
[لبس
الذهب و الفضة و الحرير]
الخامس:
أن لا يكون من الذهب- للرجال- و لو كان حليا كالخاتم، أما إذا كان مذهبا بالتمويه
و الطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس و يجوز ذلك كله للنساء، كما يجوز أيضا
حمله للرجال كالساعة، و الدنانير. نعم الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان
ذهبا و معلقا برقبته، أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفا.
(مسألة
527): إذا صلى في الذهب جاهلا، أو ناسيا صحت صلاته.
(مسألة
528): لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا و فاعل ذلك آثم، و الظاهر عدم
حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس، مثل جعل مقدم الأسنان من الذهب، و
أما شد الأسنان به، أو جعل الأسنان الداخلية منه فلا بأس به بلا إشكال.
السادس:
أن لا يكون من الحرير الخالص- للرجال- و لا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب،
نعم لا بأس به في الحرب و الضرورة كالبرد و المرض حتى في الصلاة، كما لا بأس بحمله
في حال الصلاة و غيرها و كذا افتراشه و التغطي به و نحو ذلك مما لا يعد لبسا له، و
لا بأس بكف الثوب به، و الأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع، كما لا بأس بالأزرار
منه و السفائف (و القياطين) و إن تعددت و كثرت، و أما ما لا تتم فيه الصلاة من
اللباس، فالأحوط وجوبا تركه.
(مسألة
529): لا يجوز جعل البطانة من الحرير و إن كانت إلى النصف.