إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، و
لو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها، و
عدم وجوب الإعادة و إن كان الأحوط استحبابا الإعادة في الصورتين.
المقصد
الثاني القبلة
يجب
استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في جميع الفرائض اليومية و توابعها من
الأجزاء المنسية، بل سجود السهود على الأحوط الأولى، و النوافل إذا صليت على الأرض
في حال الاستقرار على الأحوط.
أما
إذا صليت حال المشي، أو الركوب، أو في السفينة، فلا يجب فيها الاستقبال، و إن كانت
منذورة.
(مسألة
515): يجب العلم بالتوجه إلى القبلة و تقوم مقامه البينة بل و إخبار الثقة، و كذا
قبلة بلد المسلمين في صلواتهم، و قبورهم و محاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط،
و مع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها، و يعمل على ما تحصل له و لو كان
ظنا، و مع تعذره يكتفي بالجهة العرفية، و مع الجهل بها فالأحوط وجوبا أن يصلي إلى
إحدى الجهات المشتبهة و الأحوط استحبابا أن يصلي إلى جميعها مع سعة الوقت، و إلا
صلى بقدر ما وسع، و إذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات
الأخر.
(مسألة
516): من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة، ثم تبين الخطأ، فإن كان منحرفا إلى ما
بين اليمين و الشمال صحت صلاته، و إذا