responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 140

إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، و لو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها، و عدم وجوب الإعادة و إن كان الأحوط استحبابا الإعادة في الصورتين.

المقصد الثاني القبلة

يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في جميع الفرائض اليومية و توابعها من الأجزاء المنسية، بل سجود السهود على الأحوط الأولى، و النوافل إذا صليت على الأرض في حال الاستقرار على الأحوط.

أما إذا صليت حال المشي، أو الركوب، أو في السفينة، فلا يجب فيها الاستقبال، و إن كانت منذورة.

(مسألة 515): يجب العلم بالتوجه إلى القبلة و تقوم مقامه البينة بل و إخبار الثقة، و كذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم، و قبورهم و محاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، و مع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها، و يعمل على ما تحصل له و لو كان ظنا، و مع تعذره يكتفي بالجهة العرفية، و مع الجهل بها فالأحوط وجوبا أن يصلي إلى إحدى الجهات المشتبهة و الأحوط استحبابا أن يصلي إلى جميعها مع سعة الوقت، و إلا صلى بقدر ما وسع، و إذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأخر.

(مسألة 516): من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة، ثم تبين الخطأ، فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين و الشمال صحت صلاته، و إذا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست