و ركعتا الشفع بعدها، و ركعة
الوتر بعدها، و ركعتا الفجر قبل الفريضة، و في يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع
ركعات قبل الزوال، و لها آداب مذكورة في محلها، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق
البهائي (قدس سره).
(مسألة
498): يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة، كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل
على الشفع و الوتر، و على الوتر خاصة و في نافلة المغرب على ركعتين.
(مسألة
499): يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب و غيرها في حال الجلوس اختيارا، لكن الأولى
حينئذ عد كل ركعتين بركعة، و عليه فيكرر الوتر مرتين، كما يجوز الإتيان بها في حال
المشي.
(مسألة
500): الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها، صلاة الظهر.
الفصل
الثاني [أوقات الفرائض]
وقت
الظهرين من الزوال إلى الغروب على الأحوط، فلو أخرهما أتى بهما بين الغروب و ذهاب
الحمرة المشرقية و لا يتعرض لنية الأداء و لا القضاء، و تختص الظهر من أوله بمقدار
أدائها، و العصر من آخره كذلك، و ما بينهما مشترك بينهما، و وقت العشاءين للمختار
من المغرب إلى نصف الليل، و تختص المغرب من أوله بمقدار أدائها، و العشاء من آخره
كذلك، و ما بينهما مشترك أيضا بينهما، و أما المضطر لنوم، أو نسيان، أو حيض، أو
غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق، و تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها و
الأحوط وجوبا للعامد المبادرة إليها بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية
القضاء، أو الأداء، و وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.