(مسألة 493): تثبت الطهارة
بالعلم و الاطمينان، و البينة، و بإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتهامه، بل
بإخبار الثقة أيضا على الأظهر، و إذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبني على
طهارته.
[حرمة
استعمال أواني الذهب و الفضة]
خاتمة:
يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة، في الأكل و الشرب بل يحرم استعمالها في الطهارة
من الحدث و الخبث و غيرها على الأحوط، و لا يحرم نفس المأكول و المشروب، و الأحوط
استحبابا عدم التزيين بها: و كذا اقتناؤها و بيعها و شراؤها، و صياغتها، و أخذ
الأجرة عليها، و الأقوى الجواز في جميعها.
(مسألة
494): الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف و كونها معدة لأن يحرز
فيها المأكول، أو المشروب، أو نحوهما فرأس (الغرشة) و رأس (الشطب) و قراب السيف، و
الخنجر، و السكين و (قاب) الساعة المتداولة في هذا العصر، و محل فص الخاتم، و بيت
المرآة، و ملعقة الشاي و أمثالها، خارج عن الآنية فلا بأس بها، و لا يبعد ذلك أيضا
في ظرف الغالية، و المعجون، و التتن (و الترياك) و البن.
(مسألة
495): لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة و الكبيرة و بين ما كان على هيئة الأواني
المتعارفة من النحاس، و الحديد و غيرهما.
(مسألة
496): لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب و الفضة كحرز الجواد عليه السلام و
غيره.
(مسألة
497): يكره استعمال القدح المفضض، و الأحوط عزل الفم عن موضع الفضة، بل لا يخلو
وجوبه عن قوة، و الله سبحانه العالم و هو حسبنا و نعم الوكيل.