responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 132

(مسألة 493): تثبت الطهارة بالعلم و الاطمينان، و البينة، و بإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتهامه، بل بإخبار الثقة أيضا على الأظهر، و إذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبني على طهارته.

[حرمة استعمال أواني الذهب و الفضة]

خاتمة: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة، في الأكل و الشرب بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها على الأحوط، و لا يحرم نفس المأكول و المشروب، و الأحوط استحبابا عدم التزيين بها: و كذا اقتناؤها و بيعها و شراؤها، و صياغتها، و أخذ الأجرة عليها، و الأقوى الجواز في جميعها.

(مسألة 494): الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف و كونها معدة لأن يحرز فيها المأكول، أو المشروب، أو نحوهما فرأس (الغرشة) و رأس (الشطب) و قراب السيف، و الخنجر، و السكين و (قاب) الساعة المتداولة في هذا العصر، و محل فص الخاتم، و بيت المرآة، و ملعقة الشاي و أمثالها، خارج عن الآنية فلا بأس بها، و لا يبعد ذلك أيضا في ظرف الغالية، و المعجون، و التتن (و الترياك) و البن.

(مسألة 495): لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة و الكبيرة و بين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس، و الحديد و غيرهما.

(مسألة 496): لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب و الفضة كحرز الجواد عليه السلام و غيره.

(مسألة 497): يكره استعمال القدح المفضض، و الأحوط عزل الفم عن موضع الفضة، بل لا يخلو وجوبه عن قوة، و الله سبحانه العالم و هو حسبنا و نعم الوكيل.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست