طهارة الثوب، بل يحكم أيضا
بطهارة ظاهر الطين، أو مسحوق الغسيل أو الصابون الذي رآه، بل باطنه إذا نفذ فيه
الماء على الوجه المعتبر.
(مسألة
475): الحلي الذي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة إذا لم يعلم ملاقاته لها مع
الرطوبة يحكم بطهارتها، و إن علم ذلك يجب غسلها و يطهر ظاهرها و يبقى باطنها على
النجاسة، و إذا استعملت مدة و شك في ظهور الباطن فلا يجب تطهيرها، و ذلك لأنه لم
يكن في السابق تمام المصوغ نجسا ليستصحب نجاسة ظاهره الفعلي.
(مسألة
476): الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار و مزجه به، و كذلك سائر
المائعات المتنجسة، فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك.
(مسألة
477): إذا تنجس التنور، يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه و مجمع ماء الغسالة
يبقى على نجاسته لو كان متنجسا قبل الصب، و إذا تنجس التنور بالبول، وجب تكرار
الغسل مرتين.
[التطهير
بالأرض]
الثاني:
من المطهرات الأرض، فإنها تطهر باطن القدم و ما توقي به كالنعل، و الخف، أو الحذاء
و نحوها، بالمسح بها، أو المشي عليها. بشرط زوال عين النجاسة بهما، و لو زالت عين
النجاسة قبل ذلك كفى مسمى المسح بها، أو المشي عليها، و يشترط- على الأحوط جوبا-
كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض.
(مسألة
478): المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا، من حجر أو تراب، أو رمل، و لا يبعد عموم
الحكم للآجر، و الجص، و النورة، و الأحوط اعتبار طهارة الأرض و جفافها في
مطهريتها.
(مسألة
479): في إلحاق ظاهر القدم، و عيني الركبتين، و اليدين إذا كان المشي عليها، و
كذلك ما توقي به كالنعل، و أسفل خشبة الأقطع و حواشي القدم القريبة من الباطن-
إشكال.