responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 127

طهارة الثوب، بل يحكم أيضا بطهارة ظاهر الطين، أو مسحوق الغسيل أو الصابون الذي رآه، بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر.

(مسألة 475): الحلي الذي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها، و إن علم ذلك يجب غسلها و يطهر ظاهرها و يبقى باطنها على النجاسة، و إذا استعملت مدة و شك في ظهور الباطن فلا يجب تطهيرها، و ذلك لأنه لم يكن في السابق تمام المصوغ نجسا ليستصحب نجاسة ظاهره الفعلي.

(مسألة 476): الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار و مزجه به، و كذلك سائر المائعات المتنجسة، فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك.

(مسألة 477): إذا تنجس التنور، يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه و مجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته لو كان متنجسا قبل الصب، و إذا تنجس التنور بالبول، وجب تكرار الغسل مرتين.

[التطهير بالأرض‌]

الثاني: من المطهرات الأرض، فإنها تطهر باطن القدم و ما توقي به كالنعل، و الخف، أو الحذاء و نحوها، بالمسح بها، أو المشي عليها. بشرط زوال عين النجاسة بهما، و لو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمى المسح بها، أو المشي عليها، و يشترط- على الأحوط جوبا- كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض.

(مسألة 478): المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا، من حجر أو تراب، أو رمل، و لا يبعد عموم الحكم للآجر، و الجص، و النورة، و الأحوط اعتبار طهارة الأرض و جفافها في مطهريتها.

(مسألة 479): في إلحاق ظاهر القدم، و عيني الركبتين، و اليدين إذا كان المشي عليها، و كذلك ما توقي به كالنعل، و أسفل خشبة الأقطع و حواشي القدم القريبة من الباطن- إشكال.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست