الثالث:
الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده- يعني لا يستر العورتين- كالخف، و الجورب و
التكة، و القلنسوة، و الخاتم، و الخلخال، و السوار، و نحوها، فإنه معفو عنه في
الصلاة إذا كان متنجسا و لو بنجاسة من غير المأكول بشرط أن لا يكون فيه شيء من
أجزائه، و إلا فلا يعفى عنه، و كذلك لا يعفى عنه إذا كان متخذا من نجس العين
كالميتة، و شعر الكلب مثلا.
(مسألة
451): الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين كالكلب، و الخنزير، و كذا
ما تحله الحياة من أجزاء الميتة، و كذا ما كان من أجزاء أو توابع ما لا يؤكل لحمه،
و أما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى إذا كان مما تتم فيه الصلاة، فضلا عما إذا
كان مما لا تتم به الصلاة، كالساعة و الدراهم، و السكين، و المنديل الصغير، و
نحوها.
الرابع:
ثوب الأم المربية للطفل الذكر، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله إذا لم يكن عندها غيره
بشرط غسله في اليوم و الليلة مرة، مخيرة بين ساعاته، و لا يتعدى من الأم إلى مربية
أخرى، و لا من الذكر إلى الانثى، و لا من البول إلى غيره، و لا من الثوب، إلى
البدن، و لا من المربية إلى المربي، و لا من ذات الثوب الواحد، إلى ذات الثياب
المتعددة، مع عدم حاجتها إلى لبسهن جميعا، و إلا فهي كالثوب الواحد. هذا هو
المشهور، و لكن الأحوط الاقتصار في المربية و غيرها على موارد الحرج الشخصي.
الفصل
الرابع في المطهرات
و
هي أمور:
الأول:
الماء، و هو مطهر لكل متنجس
[كيفية
التطهير بالماء]
يغسل
به على نحو يستولي على المحل النجس، بل يطهر الماء النجس أيضا على تفصيل تقدم في
أحكام المياه،