responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 122

عقد السبابة.

الثالث: الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده- يعني لا يستر العورتين- كالخف، و الجورب و التكة، و القلنسوة، و الخاتم، و الخلخال، و السوار، و نحوها، فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجسا و لو بنجاسة من غير المأكول بشرط أن لا يكون فيه شي‌ء من أجزائه، و إلا فلا يعفى عنه، و كذلك لا يعفى عنه إذا كان متخذا من نجس العين كالميتة، و شعر الكلب مثلا.

(مسألة 451): الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين كالكلب، و الخنزير، و كذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة، و كذا ما كان من أجزاء أو توابع ما لا يؤكل لحمه، و أما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى إذا كان مما تتم فيه الصلاة، فضلا عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة، كالساعة و الدراهم، و السكين، و المنديل الصغير، و نحوها.

الرابع: ثوب الأم المربية للطفل الذكر، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله إذا لم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم و الليلة مرة، مخيرة بين ساعاته، و لا يتعدى من الأم إلى مربية أخرى، و لا من الذكر إلى الانثى، و لا من البول إلى غيره، و لا من الثوب، إلى البدن، و لا من المربية إلى المربي، و لا من ذات الثوب الواحد، إلى ذات الثياب المتعددة، مع عدم حاجتها إلى لبسهن جميعا، و إلا فهي كالثوب الواحد. هذا هو المشهور، و لكن الأحوط الاقتصار في المربية و غيرها على موارد الحرج الشخصي.

الفصل الرابع في المطهرات‌

و هي أمور:

الأول: الماء، و هو مطهر لكل متنجس‌

[كيفية التطهير بالماء]

يغسل به على نحو يستولي على المحل النجس، بل يطهر الماء النجس أيضا على تفصيل تقدم في أحكام المياه،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست