(مسألة
419): الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماء إن كان ملتفا به المصلي بحيث يصدق أنه
صلى فيه، وجب أن يكون طاهرا، و إلا فلا.
(مسألة
420): يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود، و هو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة دون
غيره من مواضع السجود و إن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط- استحبابا-.
[الصلاة
في النجس]
(مسألة
421): كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس، فلا يجوز لبسه في الصلاة، و
لا السجود عليه، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة.
(مسألة
422): لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن، أو اللباس أو المسجد بين العالم
بالحكم التكليفي، أو الوضعي، و الجاهل بهما عن تقصير ما لم يكن غافلا، و الأظهر
صحة الصلاة في موارد الجهل القصوري لاجتهاد، أو تقليد.
(مسألة
423): لو كان جاهلا بالنجاسة، و لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته، فلا إعادة عليه في
الوقت، و لا القضاء في خارجه.
(مسألة
424): لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة، فإن كان الوقت واسعا
بطلت و استأنف الصلاة، و إن كان الوقت ضيقا حتى عن إدراك ركعة، فإن أمكن التبديل
أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك و أتم الصلاة و إلا صلى فيه، و الأحوط
استحبابا القضاء أيضا.
(مسألة
425): لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة أو علم بها و احتمل العروض في الأثناء فإن
أمكن التطهير، أو التبديل، على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك و أتم صلاته و لا
إعادة عليه، و إذا لم يمكن ذلك، فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة، و إن
كان ضيقا فمع عدم