(مسألة 407): العصير الزبيبي، و
التمري لا ينجس و لا يحرم بالغليان بالنار، فيجوز وضع التمر، و الزبيب، و الكشمش
في المطبوخات مثل المرق، و المحشي، و الطبيخ و غيرها، و كذا دبس التمر المسمى بدبس
الدمعة.
التاسع:
الفقاع: و هو شراب مخصوص متخذ من الشعير، و ليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء.
العاشر:
الكافر: و هو من لم ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد
ما يعلم أنه من الدين الإسلامي، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة، نعم إنكار
المعاد يوجب الكفر مطلقا، و لا فرق بين المرتد، و الكافر الأصلي، و الحربي، و
الذمي، و الخارجي، و الغالي، و الناصب، هذا في غير الكتابي، أما الكتابي يعني
اليهود و النصارى فلا يبعد طهارته و يلحق بالكتابي المجوس.
(مسألة
408): عرق الجنب من الحرام طاهر و لكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط الأولى و
يختص الحكم بما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا، و اللواط، و
الاستمناء، بل و وطئ الحائض أيضا، و أما إذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم، أو
مخالفة النذر، و نحو ذلك فلا يعمه الحكم.
(مسألة
409): عرق الإبل الجلالة، و غيرها من الحيوان الجلال طاهر، و لكن لا تجوز الصلاة
فيه.
الفصل
الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي:
(مسألة
410): الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه، إلا إذا كان في
أحدهما رطوبة مسرية، يعني: لا تنتقل من