responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 110

و كان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم، فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه، و إلا فالمشهور أنه يغتسل الجنب، و ييمم الميت، و يتيمم المحدث بالأصغر و لكن تعين صرفه في الجنب لا يخلو عن إشكال. نعم إذا كان ذلك قبل دخول وقت الفريضة فالظاهر أنه لا بد من صرفه في تغسيل الميت.

(مسألة 389): إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين، أو الاطمئنان بالعدم.

المبحث السادس الطهارة من الخبث‌

و فيه فصول‌

الفصل الأول [الأعيان النجسة]

في عدد الأعيان النجسة و هي عشرة:

الأول و الثاني: البول و الغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالاصل، أو بالعارض، كالجلال و الموطوء، أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الأكل، فبوله و خرؤه طاهران.

(مسألة 390): بول الطير، و ذرقه، طاهران و إن كان غير مأكول اللحم، كالخفاش، و الطاوس، و نحوهما.

(مسألة 391): ما يشك في أنه له نفس سائلة، محكوم بطهارة بوله و خرئه، و كذا ما يشك في أنه محلل الأكل، أو محرمه.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست