و كان هناك ماء لا يكفي إلا
لأحدهم، فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه، و إلا فالمشهور أنه يغتسل الجنب،
و ييمم الميت، و يتيمم المحدث بالأصغر و لكن تعين صرفه في الجنب لا يخلو عن إشكال.
نعم إذا كان ذلك قبل دخول وقت الفريضة فالظاهر أنه لا بد من صرفه في تغسيل الميت.
(مسألة
389): إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء و الغسل في وجوب
الفحص حتى يحصل اليقين، أو الاطمئنان بالعدم.
المبحث
السادس الطهارة من الخبث
و
فيه فصول
الفصل
الأول [الأعيان النجسة]
في
عدد الأعيان النجسة و هي عشرة:
الأول
و الثاني: البول و الغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالاصل، أو
بالعارض، كالجلال و الموطوء، أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الأكل، فبوله و
خرؤه طاهران.
(مسألة
390): بول الطير، و ذرقه، طاهران و إن كان غير مأكول اللحم، كالخفاش، و الطاوس، و
نحوهما.
(مسألة
391): ما يشك في أنه له نفس سائلة، محكوم بطهارة بوله و خرئه، و كذا ما يشك في أنه
محلل الأكل، أو محرمه.