و يجب التفريق بين الرجل و
المرأة في حجتهما، و في المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس المحل
الذي وقع فيه الجماع، و إذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى إلى عرفات لزم استمرار
الفصل بينهما من ذلك المحل إلى وقت النحر بمنى، و الأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ
من تمام أعمال الحج.
(مسألة
222):
إذا
جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن كان ذلك قبل طواف
النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، و لكن لا تجب عليه الإعادة، و كذلك
إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء، و أما إذا كان بعده فلا كفارة
عليه أيضا.
(مسألة
223):
من
جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم،
و لا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، و أما إذا كان قبله وجبت الكفارة، و
وجب عليه بعد إتمام عمرته أن يقيم بمكة إلى شهر