من
كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء، بل
الحكم كذلك بعد إحرامه و إن لم يدخل الحرم على الأحوط.
(مسألة
217):
لا
فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل.
(مسألة
218):
تتكرر
الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ، و كذلك في العمد إذا كان الصيد من
المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدد الإحرام، و أما إذا تكرر الصيد عمدا من
المحرم في إحرام واحد لم تتعدد الكفارة.
2-
مجامعة النساء:
(مسألة
219):
يحرم
على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع، و أثناء العمرة المفردة، و أثناء الحج، و
بعده قبل