responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 9

الكريمة و الرواية كفاية للمراد.

و اعلم أن الحج الواجب على المكلف في أصل الشرع إنما هو لمرة واحدة، و يسمى ذلك ب «حجة الإسلام».

(مسألة 1):

وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري، فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة، و إن تركه فيها عصيانا أو لعذر وجب في السنة الثانية و هكذا، و لا يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر.

(مسألة 2):

إذا حصلت الاستطاعة و توقف الإتيان بالحج على مقدمات و تهيئة الوسائل، وجبت المبادرة إلى تحصيلها، و لو تعدد الرفقة فإن وثق بالإدراك مع التأخير جاز له ذلك، و إلا وجب الخروج من دون تأخير.

(مسألة 3):

إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الاولى و لم يخرج معهم، لوثوقه بالإدراك مع التأخير، و لكن اتفق أنه لم يتمكن من المسير، أو أنه لم يدرك الحج بسبب التأخير لم يستقر عليه الحج، حيث كان معذورا في تأخيره.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست