و
اعلم أن الحج الواجب على المكلف في أصل الشرع إنما هو لمرة واحدة، و يسمى ذلك ب
«حجة الإسلام».
(مسألة
1):
وجوب
الحج بعد تحقق شرائطه فوري، فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة، و إن تركه فيها
عصيانا أو لعذر وجب في السنة الثانية و هكذا، و لا يبعد أن يكون التأخير من دون
عذر من الكبائر.
(مسألة
2):
إذا
حصلت الاستطاعة و توقف الإتيان بالحج على مقدمات و تهيئة الوسائل، وجبت المبادرة
إلى تحصيلها، و لو تعدد الرفقة فإن وثق بالإدراك مع التأخير جاز له ذلك، و إلا وجب
الخروج من دون تأخير.
(مسألة
3):
إذا
أمكنه الخروج مع الرفقة الاولى و لم يخرج معهم، لوثوقه بالإدراك مع التأخير، و لكن
اتفق أنه لم يتمكن من المسير، أو أنه لم يدرك الحج بسبب التأخير لم يستقر عليه
الحج، حيث كان معذورا في تأخيره.