responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 87

بالتلبية أم لا بنى على عدم الإتيان ما لم يدخل في عمل مترتب على الإحرام، و إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة.

الأمر الثالث:

لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر، و يستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.

(مسألة 188):

لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي و ليس شرطا في تحقق الإحرام على الأظهر، و الأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف.

(مسألة 189):

يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء أن يكون ساترا للمنكبين، و الأحوط كون اللبس قبل النية و التلبية، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده.

(مسألة 190):

لو أحرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه و صح إحرامه، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا أحرم‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست