بالتلبية أم لا بنى على عدم
الإتيان ما لم يدخل في عمل مترتب على الإحرام، و إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه
أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة.
الأمر
الثالث:
لبس
الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر، و
يستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
(مسألة
188):
لبس
الثوبين للمحرم واجب تعبدي و ليس شرطا في تحقق الإحرام على الأظهر، و الأحوط أن
يكون لبسهما على الطريق المألوف.
(مسألة
189):
يعتبر
في الإزار أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء أن يكون ساترا
للمنكبين، و الأحوط كون اللبس قبل النية و التلبية، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده.
(مسألة
190):
لو
أحرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه و صح إحرامه، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا
أحرم