حينئذ الرجوع إلى الخارج و
الإحرام منه، و الأحوط في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم
الإحرام من هناك.
الصورة
الثالثة: أن يكون في الحرم و لم يمكنه الرجوع إلى الخارج، و عليه في هذه الصورة أن
يحرم من مكانه و إن كان قد دخل مكة.
الصورة
الرابعة: أن يكون خارج الحرم و لم يمكنه الرجوع إلى الميقات، و عليه في هذه الصورة
أن يحرم من محله.
و
في جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف، و
في حكم تارك الإحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده و لو كان عن جهل أو نسيان.
(مسألة
170):
إذا
تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم، فعليها كغيرها
الرجوع إلى الخارج و الإحرام منه، إذا لم تتمكن من الرجوع إلى