إلى محاذاة غيره من المواقيت بل
عن خصوص المورد المذكور إشكال، و لكنه غير بعيد خصوصا إذا لم يكن الفصل كثيرا.
10
أدنى الحل،
و
هو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان
بمكة و أراد الإتيان بها، و الأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم و
كذا يجوز لمن جاور مكة شهرين أو أزيد أن يخرج إلى أدنى الحل و يحرم منه لعمرة
التمتع.
أحكام
المواقيت
(مسألة
164):
لا
يجوز الإحرام قبل الميقات و لا يكفي المرور عليه محرما، بل لا بد من الإحرام من
نفس الميقات، و يستثنى من ذلك موردان:
1-
أن ينذر الإحرام قبل الميقات،
فإنه
يصح و لا يلزمه التجديد في الميقات و لا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب