responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 75

إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال، و لكنه غير بعيد خصوصا إذا لم يكن الفصل كثيرا.

10 أدنى الحل،

و هو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة و أراد الإتيان بها، و الأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم و كذا يجوز لمن جاور مكة شهرين أو أزيد أن يخرج إلى أدنى الحل و يحرم منه لعمرة التمتع.

أحكام المواقيت‌

(مسألة 164):

لا يجوز الإحرام قبل الميقات و لا يكفي المرور عليه محرما، بل لا بد من الإحرام من نفس الميقات، و يستثنى من ذلك موردان:

1- أن ينذر الإحرام قبل الميقات،

فإنه يصح و لا يلزمه التجديد في الميقات و لا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست