responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 71

سادسا: لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط الوجوبي، و يجوز ذلك في حج الإفراد.

(مسألة 159):

إذا أحرم لحج الإفراد ندبا جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع، إلا فيما إذا لبى بعد السعي، فليس له العدول حينئذ إلى التمتع.

(مسألة 160):

إذا أحرم لحج الإفراد و دخل مكة جاز له أن يطوف بالبيت ندبا، و لكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف على الأحوط.

حج القران‌

(مسألة 161):

يتحد هذا العمل مع حج الإفراد في جميع الجهات، غير أن المكلف يصحب معه الهدي وقت الإحرام، و بذلك يجب الهدي عليه، و الإحرام في هذا القسم من الحج كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد، و إذا أحرم لحج القران لم يجز له العدول إلى حج التمتع.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست