سادسا: لا يجوز بعد إحرام حج
التمتع الطواف المندوب على الأحوط الوجوبي، و يجوز ذلك في حج الإفراد.
(مسألة
159):
إذا
أحرم لحج الإفراد ندبا جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع، إلا فيما إذا لبى بعد
السعي، فليس له العدول حينئذ إلى التمتع.
(مسألة
160):
إذا
أحرم لحج الإفراد و دخل مكة جاز له أن يطوف بالبيت ندبا، و لكن يجب عليه التلبية
بعد الفراغ من صلاة الطواف على الأحوط.
حج
القران
(مسألة
161):
يتحد
هذا العمل مع حج الإفراد في جميع الجهات، غير أن المكلف يصحب معه الهدي وقت
الإحرام، و بذلك يجب الهدي عليه، و الإحرام في هذا القسم من الحج كما يكون
بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد، و إذا أحرم لحج القران لم يجز له العدول إلى
حج التمتع.