فلو
أتى بالعمرة و أخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع، و لا فرق في ذلك بين أن
يقيم في مكة إلى السنة القادمة و أن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها، كما لا فرق بين
أن يحل من إحرامه بالتقصير و أن يبقى محرما إلى السنة القادمة.
4-
أن يكون إحرام حجه من نفس مكة مع الاختيار،
و
أفضل مواضعه المقام أو الحجر، و إذا لم يمكنه الإحرام من نفس مكة أحرم من أي موضع
تمكن منه.
5-
أن يؤدي مجموع عمرته و حجه شخص واحد عن شخص واحد،
فلو
استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو حي، أحدهما لعمرته و الآخر لحجه لم يصح ذلك، و
كذلك لو حج شخص و جعل عمرته عن واحد و حجه عن آخر لم يصح.
(مسألة
151):
إذا
فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع وجب عليه الإتيان بأعمال الحج، و لا يجوز له
الخروج من