responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 65

أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة.

3- أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة،

فلو أتى بالعمرة و أخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع، و لا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة و أن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها، كما لا فرق بين أن يحل من إحرامه بالتقصير و أن يبقى محرما إلى السنة القادمة.

4- أن يكون إحرام حجه من نفس مكة مع الاختيار،

و أفضل مواضعه المقام أو الحجر، و إذا لم يمكنه الإحرام من نفس مكة أحرم من أي موضع تمكن منه.

5- أن يؤدي مجموع عمرته و حجه شخص واحد عن شخص واحد،

فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو حي، أحدهما لعمرته و الآخر لحجه لم يصح ذلك، و كذلك لو حج شخص و جعل عمرته عن واحد و حجه عن آخر لم يصح.

(مسألة 151):

إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع وجب عليه الإتيان بأعمال الحج، و لا يجوز له الخروج من‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست