فيما إذا كانت العمرتان عن نفس
المعتمر أو عن شخص آخر، و إن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاء.
و
لا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه و الأخرى عن غيره، أو كانت
كلتاهما عن شخصين غيره، و الأحوط اعتباره بين العمرة المفردة و عمرة التمتع، و لا
يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع و الحج.
(مسألة
138):
كما
تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك.
(مسألة
139):
تشترك
العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها، و سيأتي بيان ذلك، و تفترق عنها في
أمور:
1- إن
العمرة المفردة يجب لها طواف النساء، و ليس لعمرة التمتع طواف النساء.
2-
إن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج، و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، و تصح
العمرة المفردة في جميع