responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 57

فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر، و إن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاء.

و لا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه و الأخرى عن غيره، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره، و الأحوط اعتباره بين العمرة المفردة و عمرة التمتع، و لا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع و الحج.

(مسألة 138):

كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك.

(مسألة 139):

تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها، و سيأتي بيان ذلك، و تفترق عنها في أمور:

1- إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء، و ليس لعمرة التمتع طواف النساء.

2- إن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج، و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، و تصح العمرة المفردة في جميع‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست