responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 47

[مسائل في النيابة]

(مسألة 104):

يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إتيان النائب بالعمل صحيحا، فلا بد من معرفته بأعمال الحج و أحكامه، و إن كان ذلك بإرشاد غيره عند كل عمل، كما لا بد من الوثوق به و أنه يأتي بالعمل و إن لم يكن عادلا، و لو شك في صحة ما أتى به حكم بصحته.

(مسألة 105):

لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه.

(مسألة 106):

لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز، كما لا بأس بالنيابة عن المجنون، بل يجب الاستئجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته و مات مجنونا.

(مسألة 107):

لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه، فتصح نيابة الرجل عن المرأة، و بالعكس.

(مسألة 108):

لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة، نعم المشهور أنه يكره استنابة الصرورة، و لا سيما إذا كان‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست