يعتبر
في فراغ ذمة المنوب عنه إتيان النائب بالعمل صحيحا، فلا بد من معرفته بأعمال الحج
و أحكامه، و إن كان ذلك بإرشاد غيره عند كل عمل، كما لا بد من الوثوق به و أنه
يأتي بالعمل و إن لم يكن عادلا، و لو شك في صحة ما أتى به حكم بصحته.
(مسألة
105):
لا
بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه.
(مسألة
106):
لا
بأس بالنيابة عن الصبي المميز، كما لا بأس بالنيابة عن المجنون، بل يجب الاستئجار
عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته و مات مجنونا.
(مسألة
107):
لا
تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه، فتصح نيابة الرجل عن المرأة، و بالعكس.
(مسألة
108):
لا
بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنه
رجلا أو امرأة، نعم المشهور أنه يكره استنابة الصرورة، و لا سيما إذا كان