إذا
تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه و وجب الاستئجار من بقية التركة إذا كان
الموصى به حجة الإسلام، و من بقية الثلث إن كان غيرها، فإن كانت البقية موزعة على
الورثة استرجع منهم بدل الإيجار بالنسبة، و كذلك الحال إن استؤجر أحد للحج و مات
قبل الإتيان بالعمل و لم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركته.
(مسألة
101):
إذا
تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار و لم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز
تغريم الوصي.
(مسألة
102):
إذا
أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام و احتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف
جميعه.