responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 39

الإسلام و أنكره الآخرون، فالظاهر أنه يجب على المقر الاستئجار للحج و لو بدفع تمام مصرف الحج من حصته، غاية الأمر أن له إقامة الدعوى على المنكرين و مطالبتهم بحصته من بقية التركة، و يجري هذا الحكم في الإقرار بالدين أيضا، نعم إذا لم يف تمام حصته بمصرف الحج لم يجب عليه الاستئجار بتتميمه من ماله الشخصي.

(مسألة 82):

من مات و عليه حجة الإسلام و تبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستئجار عنه، بل يرجع بدل الاستئجار إلى الورثة، نعم إذا أوصى الميت بإخراج حجة الإسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه.

(مسألة 83):

من مات و عليه حجة الإسلام و أوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك، و لكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث، و لو أوصى بالحج و لم يعين شيئا اكتفى بالاستئجار من الميقات، إلا إذا كانت هناك قرينة على‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست