responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 37

دين و خمس و زكاة و قصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لزم تقديمهما، و إن كان في الذمة يتقدم الحج عليهما، كما يتقدم على الدين.

(مسألة 76):

من مات و عليه حجة الإسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استئجار الحج، سواء كان مصرف الحج مستغرقا للتركة أم لم يكن مستغرقا على الأحوط، نعم إذا كانت التركة واسعة جدا و التزم الوارث بأدائه جاز له التصرف في التركة كما هو الحال في الدين.

(مسألة 77):

من مات و عليه حجة الإسلام و لم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة، إن كان عليه شي‌ء من ذلك، و إلا فهي للورثة، و لا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج.

(مسألة 78):

من مات و عليه حجة الإسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد، بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات، بل من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن، و إلا فمن‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست