دين و خمس و زكاة و قصرت
التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لزم تقديمهما، و
إن كان في الذمة يتقدم الحج عليهما، كما يتقدم على الدين.
(مسألة
76):
من
مات و عليه حجة الإسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استئجار الحج، سواء كان
مصرف الحج مستغرقا للتركة أم لم يكن مستغرقا على الأحوط، نعم إذا كانت التركة
واسعة جدا و التزم الوارث بأدائه جاز له التصرف في التركة كما هو الحال في الدين.
(مسألة
77):
من
مات و عليه حجة الإسلام و لم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو
الخمس أو الزكاة، إن كان عليه شيء من ذلك، و إلا فهي للورثة، و لا يجب عليهم
تتميمها من مالهم لاستئجار الحج.
(مسألة
78):
من
مات و عليه حجة الإسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد، بل يكفي الاستئجار عنه من
الميقات، بل من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن، و إلا فمن