responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 22

من قام أحد بالإنفاق عليه طيلة حياته، و كذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحج.

(مسألة 29):

لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة، بل تكفي الملكية المتزلزلة أيضا، فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحج و جعل لنفسه الخيار إلى مدة معينة وجب عليه الحج، و كذلك الحال في موارد الهبة الجائزة.

(مسألة 30):

لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله، فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر أجزأه، نعم إذا كان ساتره في الطواف مغصوبا لم يجزئه على الأحوط و لا يجزئه لو كان ساتره في صلاة الطواف مغصوبا، و لو كان ثمن هديه مغصوبا لم يجزئه ذلك إلا إذا اشتراه بثمن في الذمة و وفاه من المغصوب.

(مسألة 31):

لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره، فلو وهبه أحد مالا يستطيع به لو قبله لم‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست