من قام أحد بالإنفاق عليه طيلة
حياته، و كذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده من جهة المعيشة إن صرف ما
عنده في سبيل الحج.
(مسألة
29):
لا
يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة، بل تكفي الملكية المتزلزلة أيضا، فلو صالحه
شخص ما يفي بمصارف الحج و جعل لنفسه الخيار إلى مدة معينة وجب عليه الحج، و كذلك
الحال في موارد الهبة الجائزة.
(مسألة
30):
لا
يجب على المستطيع أن يحج من ماله، فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر أجزأه، نعم إذا
كان ساتره في الطواف مغصوبا لم يجزئه على الأحوط و لا يجزئه لو كان ساتره في صلاة
الطواف مغصوبا، و لو كان ثمن هديه مغصوبا لم يجزئه ذلك إلا إذا اشتراه بثمن في
الذمة و وفاه من المغصوب.
(مسألة
31):
لا
يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره، فلو وهبه أحد مالا يستطيع به
لو قبله لم