responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 191

أحكام المحصور

(مسألة 447):

المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبسه بالإحرام.

(مسألة 448):

المحصور إن كان محصورا في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هديا و يواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين، فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه بالتقصير، و يجوز له خاصة أن يذبح أو ينحر في مكانه و يتحلل، و تحلل المحصور في العمرة المفردة إنما هو من غير النساء، و أما منها فلا تحلل منها إلا بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته، فيما ذبح أو نحر في مكان الحصر، و أما مع البعث فللتحلل بوصول الهدي محله و موعده حتى من النساء وجه.

و إن كان المحصور محصورا في عمرة التمتع فحكمه ما تقدم إلا أنه يتحلل حتى من النساء، و إن كان المحصور محصورا في الحج فحكمه ما تقدم، و الأحوط أنه لا يتحلل‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست