المحصور
هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبسه بالإحرام.
(مسألة
448):
المحصور
إن كان محصورا في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هديا و يواعد أصحابه أن يذبحوه أو
ينحروه في وقت معين، فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه بالتقصير، و يجوز له خاصة أن
يذبح أو ينحر في مكانه و يتحلل، و تحلل المحصور في العمرة المفردة إنما هو من غير
النساء، و أما منها فلا تحلل منها إلا بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته، فيما
ذبح أو نحر في مكان الحصر، و أما مع البعث فللتحلل بوصول الهدي محله و موعده حتى
من النساء وجه.
و
إن كان المحصور محصورا في عمرة التمتع فحكمه ما تقدم إلا أنه يتحلل حتى من النساء،
و إن كان المحصور محصورا في الحج فحكمه ما تقدم، و الأحوط أنه لا يتحلل