responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 182

عشر على الأحوط، و أما قلع الشجر و ما ينبت في الحرم و كذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا في الصفحة (91) أن حرمتهما تعم المحرم و المحل.

المبيت في منى:

الواجب الثاني عشر من واجبات الحج: المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، و يعتبر فيه قصد القربة، فإذا خرج الحاج إلى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف و السعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى.

و من لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا، و كذلك من أتى النساء على الأحوط، و تجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر، و لكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا.

(مسألة 426):

إذا تهيأ للخروج و تحرك من مكانه و لم‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست