عشر على الأحوط، و أما قلع
الشجر و ما ينبت في الحرم و كذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا في الصفحة (91) أن
حرمتهما تعم المحرم و المحل.
المبيت
في منى:
الواجب
الثاني عشر من واجبات الحج: المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، و يعتبر
فيه قصد القربة، فإذا خرج الحاج إلى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف و السعي وجب
عليه الرجوع ليبيت في منى.
و
من لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا، و كذلك من أتى
النساء على الأحوط، و تجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر، و
لكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا.