responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 180

الغير بطواف النساء عن المنوب عنه كفى، و الأحوط أن يأتيه بقصد الأعم يعني بقصد ما هو الوظيفة.

(مسألة 418):

طواف النساء و صلاته كطواف الحج و صلاته في الكيفية و الشرائط.

(مسألة 419):

من لم يتمكن من طواف النساء بنفسه لمرض أو غيره يستعين بغيره ليطوف به، و إذا لم يتمكن منه أيضا لزمته الاستنابة عنه.

(مسألة 420):

من ترك طواف النساء سواء أ كان متعمدا مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسيانا حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه، و مع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء، فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضي من تركته.

(مسألة 421):

لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدمه فإن كان عن علم و عمد لزمته إعادته بعد السعي، و كذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست