الغير بطواف النساء عن المنوب
عنه كفى، و الأحوط أن يأتيه بقصد الأعم يعني بقصد ما هو الوظيفة.
(مسألة
418):
طواف
النساء و صلاته كطواف الحج و صلاته في الكيفية و الشرائط.
(مسألة
419):
من
لم يتمكن من طواف النساء بنفسه لمرض أو غيره يستعين بغيره ليطوف به، و إذا لم
يتمكن منه أيضا لزمته الاستنابة عنه.
(مسألة
420):
من
ترك طواف النساء سواء أ كان متعمدا مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسيانا
حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه، و مع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة،
فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء، فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضي من
تركته.
(مسألة
421):
لا
يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدمه فإن كان عن علم و عمد لزمته إعادته
بعد السعي، و كذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط.