responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 178

(مسالة 412):

لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين، و يستثنى من ذلك الشيخ الكبير و المرأة التي تخاف الحيض، فيجوز لهما تقديم الطواف و صلاته على الوقوفين و الأحوط استحبابا تقديم السعي أيضا و مع تقديمه فالأحوط لزوما إعادته في وقته، و الأولى إعادة الطواف و الصلاة أيضا مع التمكن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة.

(مسألة 413):

يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أو الخائف على نفسه من مباشرة الأعمال للزحام و نحوه أن يقدم الطواف و صلاته و السعي على الوقوفين، بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضا فيمضي بعد أعمال منى إلى حيث أراد.

(مسألة 414):

من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف، كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس و لم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها، لزمتها الاستنابة للطواف‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست