لا
يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين، و يستثنى من ذلك
الشيخ الكبير و المرأة التي تخاف الحيض، فيجوز لهما تقديم الطواف و صلاته على
الوقوفين و الأحوط استحبابا تقديم السعي أيضا و مع تقديمه فالأحوط لزوما إعادته في
وقته، و الأولى إعادة الطواف و الصلاة أيضا مع التمكن في أيام التشريق أو بعدها
إلى آخر ذي الحجة.
(مسألة
413):
يجوز
للخائف على نفسه من دخول مكة أو الخائف على نفسه من مباشرة الأعمال للزحام و نحوه
أن يقدم الطواف و صلاته و السعي على الوقوفين، بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضا
فيمضي بعد أعمال منى إلى حيث أراد.
(مسألة
414):
من
طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف، كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس و لم يتيسر
لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها، لزمتها الاستنابة للطواف