في محل آخر، و إذا علم بغفلته
حال الذبح لإحراز الشرائط ففي الحكم بصحته إشكال إلا إذا احتمل عدم سلامته فلا
يعتني بشكه، و أما إذا شك في أصل الذبح، فإن كان الشك بعد الحلق أو التقصير لم
يعتن بشكه، و إلا لزم الإتيان به، إذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالا لأمر الله
تبارك و تعالى و لو رجاء ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك.
(مسألة
389):
إذا
اشترى هديا سليما فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب أجزأه أن يذبحه و لا
يلزمه إبداله.
(مسألة
390):
لو
اشترى هديا فضل اشترى مكانه هديا آخر، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول، و
هو بالخيار في الثاني إن شاء ذبحه و إن شاء لم يذبحه، و هو كسائر أمواله، و الأحوط
الأولى ذبحه أيضا، و إن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضا على الأحوط.