responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 168

بطلان طوافه، و يجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح.

(مسألة 383):

لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد.

(مسألة 384):

يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم، و لا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة و دخل في السادسة، و لا من البقر و المعز إلا ما أكمل الثانية و دخل في الثالثة على الأحوط، و لا يجزئ من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع و دخل في الثامن، و الأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة و دخل في الثانية، و إذا تبين له بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك و لزمته الإعادة.

و يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزئ الأعور و الأعرج و المقطوع اذنه و المكسور قرنه الداخل و نحو ذلك، و الأحوط عدم كفاية الخصي أيضا، و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا، و الأحوط الأولى أن لا يكون مريضا و لا موجوءا

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست