و لو علم أو تذكر بعد اليوم
الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى و يرمي و يعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه
أو بنائبه، و إذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكة، لم يجب عليه الرجوع بل يرمي في
السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط.
(مسألة
381):
إذا
لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا، فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه
إعادة الطواف، و إن كانت الإعادة أحوط، و أما إذا كان الترك مع العلم و العمد
فالظاهر بطلان طوافه، فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي.
2-
الذبح أو النحر في منى:
و
هو الخامس من واجبات حج التمتع، و يعتبر فيه قصد القربة و الإيقاع في النهار، و لا
يجزيه الذبح أو النحر في الليل و إن كان جاهلا، نعم يجوز للخائف الذبح و النحر في
الليل