الأحوط
للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب، و الأظهر جواز
تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريبا، و الوقوف في تمام هذا الوقت و إن كان واجبا
يأثم المكلف بتركه إلا أنه ليس من الأركان، بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من
هذا الوقت لا يفسد حجه، نعم لو ترك الوقوف رأسا باختياره فسد حجه، فما هو الركن من
الوقوف هو الوقوف في الجملة.
(مسألة
369):
من
لم يدرك الوقوف الاختياري (الوقوف في النهار) لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما
من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري (الوقوف برهة من ليلة العيد) و صح حجه، فإن تركه
متعمدا فسد حجه.
(مسألة
370):
تحرم
الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا، لكنها لا تفسد الحج، فإذا ندم و رجع
إلى عرفات فلا شيء عليه، و إلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها