responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 152

صحت عمرته، و الأحوط التكفير عن ذلك بشاة.

(مسألة 356):

إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق، أما الحلق ففيه تفصيل، و هو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوما من يوم عيد الفطر، و أما بعده فالأحوط أن لا يحلق، و إذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم و عمد.

(مسألة 357):

إذا أحرم من الميقات و أتى بالعمرة المفردة في أشهر الحج يجوز أن يجعلها عمرة التمتع و يحرم للحج من مكة، و لا يضر الإتيان بطواف النساء في عمرته كما أنه لو لم يأت به فجعلها عمرة التمتع فلا يلزمه الإتيان به.

واجبات الحج‌

تقدم في الصفحة (63) أن واجبات الحج ثلاثة عشر، ذكرناها مجملة، و إليك تفصيلها:

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست