إذا علم بذلك بعد الصلاة، و أما
إذا لم يكن معذورا فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح، و يجري عليه حكم تارك صلاة
الطواف نسيانا.
السعي
و
هو الرابع من واجبات عمرة التمتع، و هو أيضا من الأركان، فلو تركه عمدا بطل حجه
سواء في ذلك العلم بالحكم و الجهل به، و يعتبر فيه قصد القربة، و لا يعتبر فيه ستر
العورة و لا الطهارة من الحدث أو الخبث، و الأولى رعاية الطهارة فيه.
[مسائل]
(مسألة
333):
محل
السعي إنما هو بعد الطواف و صلاته، فلو قدمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه
الإعادة بعدهما، و قد تقدم حكم من نسي الطواف و تذكره بعد سعيه.