الهدي على ما يأتي، و إن لم
ينعتق فمولاه بالخيار، فإن شاء ذبح عنه، و إن شاء أمره بالصوم.
الشرط
الرابع؛ الاستطاعة:
و
يعتبر فيها أمور:
الأول:
السعة في الوقت،
و
معنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكة و القيام بالأعمال الواجبة
هناك، و عليه فلا يجب الحج إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب و القيام
بالأعمال الواجبة فيها، أو أنه يسع ذلك و لكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة، و لكن
الأحوط وجوبا في مثل ذلك التحفظ على المال إلى السنة القادمة، إلا مع الحاجة و
الضرورة العرفية.
الثاني:
الأمن و السلامة،
و
ذلك بأن لا يكون خطرا على النفس أو المال أو العرض، ذهابا و إيابا و عند القيام
بالأعمال، كما أن الحج لا يجب على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو
لعذر آخر، و لكن تجب عليه