responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 14

الهدي على ما يأتي، و إن لم ينعتق فمولاه بالخيار، فإن شاء ذبح عنه، و إن شاء أمره بالصوم.

الشرط الرابع؛ الاستطاعة:

و يعتبر فيها أمور:

الأول: السعة في الوقت،

و معنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكة و القيام بالأعمال الواجبة هناك، و عليه فلا يجب الحج إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب و القيام بالأعمال الواجبة فيها، أو أنه يسع ذلك و لكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة، و لكن الأحوط وجوبا في مثل ذلك التحفظ على المال إلى السنة القادمة، إلا مع الحاجة و الضرورة العرفية.

الثاني: الأمن و السلامة،

و ذلك بأن لا يكون خطرا على النفس أو المال أو العرض، ذهابا و إيابا و عند القيام بالأعمال، كما أن الحج لا يجب على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر، و لكن تجب عليه‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست