إذا
شك بين السادس و السابع و بنى على السادس جهلا منه بالحكم و أتم طوافه لزمه
الاستئناف، و إن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه.
(مسألة
319):
يجوز
للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من
عددها.
(مسألة
320):
إذا
شك في الطواف المندوب يبني على الأقل و صح طوافه.
(مسألة
321):
إذا
ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به و لم يتمكن من
التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته و عليه إعادة الحج من قابل، و قد مر أن
الأظهر بطلان إحرامه أيضا، لكن الأحوط أن يعدل إلى حج الإفراد و يتمه بقصد الأعم
من الحج و العمرة المفردة، و إذا ترك الطواف في الحج متعمدا و لم يمكنه التدارك
بطل