responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 139

(مسألة 318):

إذا شك بين السادس و السابع و بنى على السادس جهلا منه بالحكم و أتم طوافه لزمه الاستئناف، و إن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه.

(مسألة 319):

يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها.

(مسألة 320):

إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل و صح طوافه.

(مسألة 321):

إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به و لم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته و عليه إعادة الحج من قابل، و قد مر أن الأظهر بطلان إحرامه أيضا، لكن الأحوط أن يعدل إلى حج الإفراد و يتمه بقصد الأعم من الحج و العمرة المفردة، و إذا ترك الطواف في الحج متعمدا و لم يمكنه التدارك بطل‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست