طوافها وجب عليها قطعه و الخروج
من المسجد الحرام فورا، و قد مر حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف.
(مسألة
309):
إذا
التجأ الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك،
فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه و لزمته إعادته، و إن كان بعده
فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي و يحتاط بالإتمام و الإعادة بعد زوال العذر.
(مسألة
310):
يجوز
للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه
المؤمنين، و لكن تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضة و كان ما أتى به شوطا أو
شوطين، و أما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل
يقصد به الأعم من التمام و الإتمام.
(مسألة
311):
يجوز
الجلوس أثناء الطواف للاستراحة، و لكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به